الميرزا جواد التبريزي

210

تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس

( مسألة 11 ) : إذا كان شخص في عيال اثنين بأن عالاه معا فالحال كما مرّ في المملوك بين شريكين ، إلّا في مسألة الاحتياط المذكور فيه [ 1 ] . نعم ، الاحتياط بالاتّفاق في جنس المخرج جار هنا أيضا ، وربّما يقال بالسقوط عنهما ، وقد يقال بالوجوب عليهما كفاية ، والأظهر ما ذكرنا . ( مسألة 12 ) : لا إشكال في وجوب فطرة الرضيع على أبيه إن كان هو المنفق على مرضعته ، سواء كانت امّا له أو أجنبيّة ، وإن كان المنفق غيره فعليه ، وإن كانت النفقة من ماله فلا تجب على أحد . وأمّا الجنين فلا فطرة له [ 2 ] ، إلّا إذا تولّد قبل الغروب . نعم ، يستحبّ إخراجها عنه إذا تولّد بعده إلى ما قبل الزوال كما مرّ . ( مسألة 13 ) : الظاهر عدم اشتراط كون الإنفاق من المال الحلال ، فلو أنفق على عياله من المال الحرام - من غصب أو نحوه - وجب عليه زكاتهم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 352 ، الباب 11 من أبواب زكاة الفطرة ، الحديث 1 و 2 .